مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨٥ابن، وإن سفل معهن ذكر أو زوج؛ وذلك لما أحاط بالمال من هو أولى منهن بالفروض.
قال: وتسقط الإخوة والأخوات للأب والأم، إذا أحاط بالمال ذوو الفروض؛ ممن هو أولى منهم وأقرب منهم، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يخلف زوجا، وأما، وأخوين لأم، وإخوة لأب وأم، ذكورا أو إناثا، فإنهم يشاركون الإخوة للأم في الثلث، وهذه المسألة المشتركة، الثاني: أن يخلف كذلك إلا أن يكون الإخوة للأب والأم إناثا، ليس معهن ذكر، ولا خنثى، فإنه يفرض لهن الثلثان، أو النصف إن كانت واحدة ويعال بالمال.
19421 باب ذكر بيان
ما يسقط فرض الإخوة والأخوات للأب
قال أبو إسحاق: ويحجب الإخوة للأب في أربع خصال: ثلاثة ذكرناها في باب الإخوة للأب والأم، والرابع: أن يخلف أخا لأب وأم ذكرا.
قال: والذي يحجب الأخوات للأب في خمس خصال: أحدها: أن يخلف ابنا وابن ابن ذكرا، وإن سفل، الثاني: أن يخلف أبا أو جدا،
٣٨٥ / ٤٤٠