مذكرة الميراث لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٨٩وبالمقارنة نجد أن نصيب الزوجة وكذلك الأم لم يختلف في الحالين، ومن ثم تأخذ كل منهما نصيبها المقرر لها، أما البنت والأخ فاختلف وضعهما؛ فبينما تأخذ البنت في حال الحياة أقل النصيبين، فإن الأخ الشقيق لا يأخذ شيئا لحجبه بالابن، وعليه فإننا نعامل البنت والأخ الشقيق بالأقل؛ أي نعطي البنت ما فرض لها على أساس حياة المفقود، ولا نعطي الأخ الشقيق شيئا، وبعبارة موجزة: فإن من يتأثر نصيبه بالنقص أو الحرمان على فرض حياة المفقود، فإنه يعطى الأقل أو يحجب من الميراث إلى أن يتبين أمر المفقود أو الغائب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو ولي التوفيق والسداد.
٨٩ / ٨٩