الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩الْمَسأَلة الأولى: في التَّيَمُّم لعدم الْمَاء في السفر
الْفَرع الأَوَّل: في حَمل الْمَاء للمسافر
الْفَرع الثانِي: في الْمُسَافِر إذا علم وجود الْمَاء
الْفَرع الثالث: في الْمُسَافِر إذا لَمْ يَجد الْمَاء إِلاَّ بالشراء
الْفَرع الرابع: في الْمُسَافِر إذا لَمْ يكن عند ماء
الْفَرع الْخَامِس: في الْمُسَافِر إذا نسي الْمَاء في رحله
الْفَرع السادس: في الْمُسَافِر إذا نَسي كون الْمَاء في رحله
الْفَرع السابع: في الْمُسَافِر إذا جهل موضع الْمَاء
الْفَرع الثامن: في الْمُسَافِر إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه
الْفَرع التاسع: في الْمُسَافِر إذا وجدَ الْمَاء في وقت الصلاة
الْفَرع العاشر: في الْمُسَافِر إذا وجد الْمَاء وعدل عنه التَّيَمُّم:
الْفَرع الحادي عشر: في الْمُسَافِر إذا وجد الْمَاء جامدا
الْفَرع الثاني عشر: في الْمُسَافِر إذا ترك التَّيَمُّم متعمِّدا
الْمَسأَلة الثانية: في تَيَمُّم الصحيح في الْحَضر
الْفَرع الأَوَّل: في الْحَاضِر إذا خاف عَلَى نفسه استعمال الْمَاء
الْفَرع الثاني: في الْحَاضِر الْخَائِف عَلَى ماله
الْفَرع الثالث: في الْحَاضِر إذا خرج لِجناء الشُّوع
الْفَرع الرابع: في الْحَاضِر إذا مدَّ شبكته للطير
الْفَرع الْخَامِس: في الراصدين إذا حضرت الصلاة وهم في مرصدهم
الْمَسأَلة الثالثة: في تَيَمّم الْمَرِيض
الْفَرع الأَوَّل: في إباحة التَّيَمُّم للمريض إذا خاف الضرر
الْفَرع الثاني: إن كان الْمَرَض الْمَانِع عن استعمال الْمَاء
الْفَرع الثالث: في من كان به جرح يسيل منه الدم أو رعاف لا ينقطع أو نَحو ذَلِكَ