الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٦قال: وروي نَحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي، ولا وجه لِهَذَا كُلّه إِلاَّ أن يَكُون الْمنصرف رَجُلا لَمْ تَجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة. أَمَّا إِذَا كان مِمَّن تَجب عَلَيه الْجُمُعَة فلا يَحلُّ له الانصراف عنها.
وكَذَلِكَ أَيضًا: لا وجه لِما قاله عطاء؛ لِما تقَدَّم أَنَّهُ لا يسقط أحد الواجبين بفعل الآخر، وَاللهُ أَعلَم.
١٬٧٦٧ / ٥٬٣٨٩