الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٣وَقِيلَ: لا يُجزِئ حتَّى يقرأ ثلاث آيات. وَقِيلَ: ثلاث في الفجر، واثنتان في الْمَغرِب، وآية في العشاء الآخرة.
والْمَناسب - لِما مرَّ - أن يَجعلوا الاثنتين للعشاء الآخرة /465/ والوَاحِدَة للمغرب، وقد قيل بذَلِكَ أيضا، ولا دليل عَلَى شيء من هذه التفاصيل. وقد كرَّه بعضهم عدّ الآي في الصَّلاَة. وأجازه آخرون بالقلب إن كَانَ لِحفظ صلاته أو لصلاحها.
وَأَقُولُ: إن في ذَلِكَ اشتغالا عن معاني التلاوة فلا يفعله ولو بقلبه، وصلاح صلاته حاصل بدون ذَلِكَ، والله أعلم.
٢٬٧١٦ / ٥٬٣٨٩