الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٥الْمَسْأَلَة الأولى: في سقوط القيام والسجود بالعجز عن أحدهِما أو عن الركوع
الأَمر الأَوَّل: فيمن لَمْ يستطع أن يومئ برأسه مضطجعا
الأَمر الثانِي: في صفة الاضطجاع في صلاة الْمَرِيض
الأَمر الثالث: في صفة القعود الذي يكون بدلا عن القيام في الصلاة
الأَمر الرابع: في صفة الإيماء في الصلاة
الأَمر الْخَامِس: في سقوط القيام والسجود بالعجز عن الآخر
تنبيهٌ: في صفة العذر الْمُبِيح للمريض الانتقال إلى القعود بدل القيام وغير ذلك من الأحكام
الْمَسْأَلَة الثانية: في صلاة من يعالِج عينيه
الْمَسْأَلَة الثالثة: في الصلاة في الْمَاء والطين
الْمَسْأَلَة الرابعة: في صلاة السفينة
٢٬٧١٨ / ٥٬٣٨٩