الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٣الأَمر الثالث: في السترة عن الكنيف
وهو: عبارة عن اجتماع ثلاث عذرات فصاعدا ولو لَمْ يتَّخذ كنيفا. وَقِيلَ: لا يكون كنيفا حَتَّى يتَّخذ لذلك.
فَأَمَّا إن اجتمعت العذرات من غير قصد إِلَى جعله كنيفا فهي في حكم النجاسة الغليظة.
وجعل بعضهم الْمَاء الذي فيه العذرة بِمَنزِلة الكنيف، والصحيح أَنَّه في حكم النجاسة. وَأَمَّا مُجتمع مياه البواليع وما يَجتمع من ماء العذرة فهو في حكم العذرة.
وَلَمَّا غلظت النجاسة في الكنيف استحسنوا له سترتين بينهما هواء، ولا يعتبر جدار الكنيف بل سترتان غيره.
وقال أبو الْمُؤثِر: إذا كان عَلَى الكنيف جدار أجزأ عن سترة واحدة.
وَقِيلَ: إن الثوبين يقومان مقام السترتين كالْجِدَارين.
٣٬٢٧٤ / ٥٬٣٨٩