معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٩

فهرس:

الأمر الثَّانِي: في قضاء الْمُغمَى عَلَيْه

الأَمر الثالث: في الْمُرتَدّ إذا رجع إلى الإسلام

الأمر الرابع: في قضاء السكران

الْمسألة الثَّانِية: في ترتيب الْمقضيات إذا تعدَّدت

تَنبِيهَان

الأوَّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلَى التراخي؟]

التَّنبِيه الثَّانِي: فيمن فاته صَلَوَات متكرِّرة كيف يصنع في قضائها؟

الْمسألة الثالثة: فيمن ذكر صلاة نسيها في وقت صلاة حاضرة

الْمسألة الرابعة: في صفة القضاء

تنبيه: فيمن عَلَيْه بدل صلاة لا يعرفها بعينها

ذكر ما تلزم فيه الكفَّارة مع القضاء

الْمسألة الأولى: في ثبوت الكفَّارة والبدل

الْمسألة الثَّانِية: في الصَّلَوَات التي تجب بِهَا الكفَّارة عند من أثبتها

الْمسألة الثالثة: فيمن ترك صلاتين فأكثر

الباب الْحَادي عشر

من كتاب الصَّلاَة (وهو الثَّانِي من كتب الْمدارج) في:

الصَّلَوَات الغير الواجبة كانت سنة أو تطوُّعا

٣٬٥٦٢ / ٥٬٣٨٩