الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤٩فهرس:
الأمر الثَّانِي: في قضاء الْمُغمَى عَلَيْه
الأَمر الثالث: في الْمُرتَدّ إذا رجع إلى الإسلام
الأمر الرابع: في قضاء السكران
الْمسألة الثَّانِية: في ترتيب الْمقضيات إذا تعدَّدت
تَنبِيهَان
الأوَّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلَى التراخي؟]
التَّنبِيه الثَّانِي: فيمن فاته صَلَوَات متكرِّرة كيف يصنع في قضائها؟
الْمسألة الثالثة: فيمن ذكر صلاة نسيها في وقت صلاة حاضرة
الْمسألة الرابعة: في صفة القضاء
تنبيه: فيمن عَلَيْه بدل صلاة لا يعرفها بعينها
ذكر ما تلزم فيه الكفَّارة مع القضاء
الْمسألة الأولى: في ثبوت الكفَّارة والبدل
الْمسألة الثَّانِية: في الصَّلَوَات التي تجب بِهَا الكفَّارة عند من أثبتها
الْمسألة الثالثة: فيمن ترك صلاتين فأكثر
الباب الْحَادي عشر
من كتاب الصَّلاَة (وهو الثَّانِي من كتب الْمدارج) في:
الصَّلَوَات الغير الواجبة كانت سنة أو تطوُّعا
٣٬٥٦٢ / ٥٬٣٨٩