الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٥٢بيان أقلّ ما ينبغي أن يُقتَصر عَلَيه عند الإمكان، فقال:
الْمسألة الأولى: في صلاَة الضحى، وَفيها أمور:
الأَمر الأوَّل: في وقتها
تنبيه: [في الْمسارعة إِلَى صلاة الضحى]
الأَمر الثَّانِي: في عدد ركعاتها
الأَمر الثالث: في فضل صلاَة الضحى
تنبيهان:
الأوَّل: في فضل الْجالس في مصلاَّه إِلَى أن يُصَلِّي الضحى
التَّنبِيه الثَّانِي: فِيمَا يقرأ في صلاَة الضحى
الأَمر الرابع: في الْمداومة عَلَيْها
الْمسألة الثَّانِية: في سُنَّة الزوال
الْمسألة الثالثة: في الأربع بعد الظهر
الْمسألة /405/ الرابعة: في الأربع التي قبل العصر
الْمسألة الْخَامِسة: فِي الأربع التي بعد الْمَغرِب
الْمسألة السادسة: في الأربع التي بعد العشاء الآخرة
الْمسألة السابعة: فِي ركعتي الفجر
٣٬٥٦٥ / ٥٬٣٨٩