الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦الأمر الخامس: فيما يؤخذ للتجارة ثُمَّ بدا له فجعله للانتفاع، أو العكس
الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك
تنبيه: في بعض الصور المفرَّعة على ما تقدَّم من زكاة التجارة
المسألة الثانية: في زكاة الدين وهو إمَّا أن يكون /175/ حالا أو مؤجلا
تنيبهان:
الأول: في رجل له دية على قوم
التنبيه الثاني: في زكاة القرض
المسألة الثالثة: في صَدُقات النساء
تنبيهان:
التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق
التنبيه الثاني: في المرأة تشترط عَلَى زوجها عند العقد أن يُخرج عنها كل سنة زكاة حليها من ماله
المسألة الرابعة: في زكاة الإيجارات
خاتمة: في بيع الخيار على من تجب زكاته
شروط إخراج الزكاة من الثمار كانت من النخيل أو العنب أو الزرع
المسألة الأولى: في صفة المدخر المقتات
المسألة الثانية: في بلوغ النصاب في الثمار
تنبيهات:
الأَوَّل: في معنى الوسق والصاع
التنبيه الثاني: في بيان مقدار الصاع بالرطل البغدادي وغيره
رقم الإيداع 3717/ لسنة 1984