معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦

الأمر الخامس: فيما يؤخذ للتجارة ثُمَّ بدا له فجعله للانتفاع، أو العكس

الأمر السادس: في ما يزكى من التجارة وما يترك

تنبيه: في بعض الصور المفرَّعة على ما تقدَّم من زكاة التجارة

المسألة الثانية: في زكاة الدين وهو إمَّا أن يكون /175/ حالا أو مؤجلا

تنيبهان:

الأول: في رجل له دية على قوم

التنبيه الثاني: في زكاة القرض

المسألة الثالثة: في صَدُقات النساء

تنبيهان:

التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق

التنبيه الثاني: في المرأة تشترط عَلَى زوجها عند العقد أن يُخرج عنها كل سنة زكاة حليها من ماله

المسألة الرابعة: في زكاة الإيجارات

خاتمة: في بيع الخيار على من تجب زكاته

شروط إخراج الزكاة من الثمار كانت من النخيل أو العنب أو الزرع

المسألة الأولى: في صفة المدخر المقتات

المسألة الثانية: في بلوغ النصاب في الثمار

تنبيهات:

الأَوَّل: في معنى الوسق والصاع

التنبيه الثاني: في بيان مقدار الصاع بالرطل البغدادي وغيره

رقم الإيداع 3717/ لسنة 1984

٤٬١٤٩ / ٥٬٣٨٩