الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٨وثانيهما: أنه يعتبر في أوله وآخره دون وسطه، وعلى هذا فإن نقص في وسط الْحول ثُمّ رجع فعليه الزكاة.
وثالثها: أنه يعتبر في جَميع الْحول، حتى لو نقصت قيمته عن النصاب في لَحظة انقطع الْحول، فإن كَمُل بعد ذلك ابتدأ الْحول من يومئذ، وهو ظاهر الْمذهب عندنا، لكن بشرط أن يكون في الْحول الأول دون ما بعده، وقد تقدّم بسط هذه الْمعاني كلّها.
واعلم أنّه /247/ لا يضر تقرير الْحول ولا النصاب إذا بادل بين السلع للتجارة، أو بادل بالسلعة ذهبا أو فضة؛ لأن ذلك كلّه تِجارة، وذلك أنّ التجارة: تقليب الْمال بالْمعاوضة على غرض الربح. وَقِيل: مال التجارة كل ما قصد الاتّجار فيه عند اكتساب الْملك بِمعاوضة مَحضة، والله أعلم.
٤٬٢٠٧ / ٥٬٣٨٩