معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٢

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الْجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنّها تقبل منه الْحقة، ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهَما. ومن بلغت عنده صدقة الْحقّة وليست عنده الحقة وعنده الْجذعة فإنّها تقبل منه الْجذعة، ويعطيه الْمصدق عشرين درهَما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وليست عنده حقّة وعنده حقة فإنّها تقبل منه الْحقة ويعطيه الْمصدّق عشرين درهَما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مَخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه الْمصدّق عشرين درهَما أو شاتين. فإن لَم تكن عنده بنت مَخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنّه يقبل منه وليس معه شيء».

ثُمّ ذكر زكاة الغنم والرّقّة، وسيأتي الكلام عليهما وعلى البقر أيضا في مواضعه إن شاء الله.

وفي الإيضاح: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا في زكاة الإبل:

٤٬٢٦١ / ٥٬٣٨٩