معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٨

الطرف الأَوَّل: في قضاء الْمريض والْمسافر إذا مات في الْمرض أو السفر وكان قد أفطر

وقد اختلفوا في ذلك:

فقيل: لا شيء على الْمريض إذا مات في عِلَّته، روي هذا عن ابن عَبَّاس والحسن وعطاء ومحمد بن سيرين والشعبي والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال الشيخ إسماعيل: وبه قال أصحابنا، والْمراد بعضهم أو أكثرهم فإن الخلاف معهم موجود.

وكذا القول في الْمسافر يموت في سفره فقد قيل: إنه لا شيء عليه، روي ذلك عن جابر بن زيد والحسن البصري /182/ وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

قيل للحسن بن أحمد: ليس قضاء ما كان في ذلك السفر ولو حال عليه رمضان مثل أن يخرج إلى مكَّة أو إلى الأسواق والقرى ويقيم السنين ما كان، أم لذلك حد؟

٥٬٠٠٩ / ٥٬٣٨٩