معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٣

[تعريف الصيام بالْمعنى الشرعي]

الْمَسْأَلَة الأولى: في صفة الْمُفْطِرات

الْمَسْأَلَة الثانِية: في الوقت الذي يجب فيه ابتداء الصَّوْم

الأوَّل: في تأخير السحور

التنبيه الثَّانِي: في معرفة تبيّن الفجر

التَّنبِيه الثالث: في الأكل بعد الفجر من رمضان

الْمَسْأَلَة الثالثة: في الغروب الْموجب للإفطار

الْمَسْأَلَة الرابعة: في الوصال

الكلام على أقسام الصيام بالنظر إلى حكم الشرع فيه، فقال:

الْمَسْأَلَة الأولى: في الصَّوْم الْمفروض

أحدهما: صيام الصبِيِّ

التنبيه الثاني: في الْمشرك إذا أسلم في شهر رمضان، هل عليه بدل ما مضى من الشهر؟

الْمَسْأَلَة الثانِية: في صوم النذر

الْمَسْأَلَة الثَّالِثة: في صوم التَّمتُّع

الأوَّل: الآية نصّ في ما إذا لَم يجد الهدي يكون عليه الصيام

الأمر الثاني: فِي وقت صيام الثلاثة التي يصومها في الحجّ

الأمر الثالث: في الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام

٥٬٠٦٤ / ٥٬٣٨٩