الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١تفريعات
الأول: إذا رأى هلال شوال رجل من المسلمين … إلخ
فعليه أن يُخبِر بأنه رآه، وليس للناس الإفطار بقوله.
فإن قيل: من أين وجب على من رأى هلال شوال أن يُخبر بذلك، وهو غير مقبول خبره؟
فجوابه: أن هذا شاهد وليس بمخبر، والشاهد عليه تأدية شهادته عند الحاجة إليها. ولعل غيره قد رأى الهلال فيشهد بمثل شهادته؛ فتكون شهادتهما قد اتفقت /234/ للمسلمين.
فإن امتنع من الشهادة برؤية الهلال معتلا بِأَنَّهُ يَتَخَوَّفُ أن يفطر الجهال بشهادته؛ فلا عذر له بهذا؛ إذ لو كان هذا عذرا لجاز لكل من رأى الهلال الإمساك عن الشهادة، وإذًا ينسد باب العلم من هذا الطريق.
٥٬٠٨٠ / ٥٬٣٨٩