معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥

التفريع الثالث: فيما إذا أصبحوا صياما ثُمَّ شهد الشهود بالهلال نهارا

فَإِنَّهُ متى صح عندهم ذلك وجب عليهم الإفطار.

والدليل على ذلك: حديث رِبعِي بن جِراش عن رجل من أصحاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«اخْتَلَف الناسُ فِي آخرِ يَومٍ مِن رَمضَان، فَقَدِم أَعرَابِيَان فَشهِدا عندَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالله لأَهَلاَّ الهلالَ أَمْس عَشِيَّة؛ فَأمرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الناسَ أَن يفطِرُوا». وزاد في رواية: «وَأَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُم». وقد تقدم في الجزء الخامس ما قالوه في صلاة العيد حينئذ، والله أعلم.

٥٬٠٨٤ / ٥٬٣٨٩