الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤والصنف الذي يلزمه الكفارة دون القضاء: فهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، اللذان لا يقدران على الصيام، ومن به مرض دائم لا يرجى برؤه. والصنف الذي يلزمه القضاء والكفارة جميعا: فهو الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على أولادهما. والصنف الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة: فهو المجنون والمريض المتمادي في مرضه، حتى مات -في قول بعضهم-، والمسافر المتمادي في سفره حتى مات فيه. ثُمَّ شرع في شرح هذه الأصناف صنفا صنفا.
وأراد بالكفارة: الإطعام المخصوص، وأراد بالصنف الذي يجب عليهم الإفطار: الحائض والنفساء.
قال: يجب عليهما الإفطار؛ لما جاء فيهما من الأثر عن الرسول - عليه السلام - بتفسيقهما إذا صامتا. ويجب عليهما القضاء فقط؛ لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ أمرهما أن يقضيا الصوم، ولا يقضيان الصلاة.
قُلْتُ: /252/ وكذلك فطر العيدين واجب إجماعا؛ لما تقدم. وكذلك فطر الشك وأيام التشريق عند بعضهم.