الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٤الْمَسأَلَة السادسة: في نقض الصوم بإخراج المنِيِّ متعمدا
وذلك مثل من عبث بذكره أو أدام النظر إلى فرج، أو مسه حتَّى أمنى؛ فَإِنَّهُ يلزمه في تعمد ذلك ما يلزم المجامع في رمضان تعمدا، وهو نقض الصوم والكفارة على حسب ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن فعل ذلك مرارا في يوم واحد: فقال بعضهم: لا أرى عليه إِلاَّ كفارة واحدة.
وإن عبث بذكره ولم يتشه، ولم يرد لإنزال النطفة فعليه بدل يومه.
وإن تشهى وأراد إنزال النطفة لزمه القضاء والكفارة، وهو إعادة ما مضى من الشهر /294/ وصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
ومن نعظ ذكره من غير أن يَمسه بيده في رمضان، فأنزل فعليه بدل ذلك اليوم إذا لم يعالج ذلك ولم يرده. ومنهم: من عذره من البدل؛ لأَنَّه مغلوب، وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله-. والأول من حفظ أبي صفرة.
ومن عبثت بذكره زوجتُه نَهارا وهو نائم حتى أمنى فليس عليه إِلاَّ الغسل، وهو بِمنزلة من أجنب وهو نائم.