الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٠والمعنى -والله أعلم-: أن خروجهن فاحشة مبينة، أي: لا يخرجن إِلاَّ إذا قصدن الفاحشة، فإن الخروج فاحشة، وفيها تفسير غير هذا.
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص للمميتة أن تخرج من البيت /488/ الذي مات زوجها وهي فيه، فعلمنا من ذلك وجوب الاعتداد في البيت، وهو أمر يفوت بانقضاء الزمان، والاعتكاف يدرك بدله، فلهذا استظهرنا ما قاله أبو إسحاق، وهو ظاهر الصواب، والعلم عند الله.
٥٬٣٥٩ / ٥٬٣٨٩