معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٦

التنبيه الثالث: في الصائم تؤذيه ضرسه، هل له أن يقلعها؟

التنبيه الرابع: في الاحتجام

حكم من أفطر صدر يومه بوجه يجوز له، فقال:

خاتمة: فيها تنبيهات:

الأول: في تعجيل الفطور إذا حضر

التنبيه الثاني: فيما ينبغي أن يفطر به الصائم

التنبيه الثالث: في السحور

ذكر قضاء رمضان

الْمَسأَلَة الأولى: في تعجيل القضاء

الْمَسأَلَة الثانية: فيمن أخَّر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني

الْمَسأَلَة الثالثة: فيمن أخر القضاء وحضرته الوفاة

[الكلام في بيان الوقت الذي يختار للقضاء]

بيان من تلزمه الكفَّارَة مع القضاء، ومن لا تلزمه، /412/

الْمَسأَلَة الأولى: فيمن أفسد صيامه عمدا بِجماع أو إفطار

الْمَسأَلَة الثانية: فيمن رأى هلال شوال آخر يوم من رمضان عصرا

الْمَسأَلَة الثالثة: فيمن أصبح يوم الشك مفطرا

مواضع الكفَّارَة من غير الصيام

الكتاب السادس:

من كتب مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال:

في الاعتكاف والنذور

٥٬٣٨٥ / ٥٬٣٨٩