الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٦التنبيه الثالث: في الصائم تؤذيه ضرسه، هل له أن يقلعها؟
التنبيه الرابع: في الاحتجام
حكم من أفطر صدر يومه بوجه يجوز له، فقال:
خاتمة: فيها تنبيهات:
الأول: في تعجيل الفطور إذا حضر
التنبيه الثاني: فيما ينبغي أن يفطر به الصائم
التنبيه الثالث: في السحور
ذكر قضاء رمضان
الْمَسأَلَة الأولى: في تعجيل القضاء
الْمَسأَلَة الثانية: فيمن أخَّر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني
الْمَسأَلَة الثالثة: فيمن أخر القضاء وحضرته الوفاة
[الكلام في بيان الوقت الذي يختار للقضاء]
بيان من تلزمه الكفَّارَة مع القضاء، ومن لا تلزمه، /412/
الْمَسأَلَة الأولى: فيمن أفسد صيامه عمدا بِجماع أو إفطار
الْمَسأَلَة الثانية: فيمن رأى هلال شوال آخر يوم من رمضان عصرا
الْمَسأَلَة الثالثة: فيمن أصبح يوم الشك مفطرا
مواضع الكفَّارَة من غير الصيام
الكتاب السادس:
من كتب مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال:
في الاعتكاف والنذور