من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٩أخبرنا* هاشم بن الجهم عن جابر بن النعمان عن ابن المعلى عن الربيع أنه سئل : ما تقول إذا قام الرجل إلى الصلاة؟ قال : اللهم إني أستغفرك مما ضيعت مما أمرتني به وأستغفرك مما ركبت مما نهيتني عنه . وقال* : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : » إجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بذلك البركة ، والجماعة أفضل «(1) .
- فيمن قال صدق الله بعد القراءة في الصلاة :
زعم مسبح بن عبد الله أن محمد بن يزيد صلى بالناس في العسكر فقرأ حتى فرغ من السورة ثم قال : صدق الله ؛ فسئل عن ذلك بشير فقال : صلاتهم منتقضة . ولم ير ذلك مسعدة(2) .
- في القراءة وراء الإمام :
ذكر الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن موسى بن أبي جابر قال : إذا دخلت مع الإمام في أول الصلاة فلا تسبق الإمام بالقراءة ؛ إقرأ أنت وهو جميعا ، يقول الإمام الكلمة ويقولها المأموم ؛ وذلك في فاتحة الكتاب . . .
والذي عن بشير قال : بادروا الإمام في فاتحة الكتاب(3) .
- فيمن قعد للتحيات فسلم الإمام هل يكون مدركا للجماعة :
قال من قال من أهل العلم : إذا أحرم المصلي وقعد للتحيات وحصل له القعود ثم سلم الإمام بعد ذلك فقد أدرك الصلاة مع الإمام ، ويروى هذا القول – فيما أحسب* - عن سعيد بن المبشر عن موسى بن أبي جابر(4) .
الصوم :
- فيما ينتقض به الصوم من القول :
( أنظر مسألة : فيما ينتقض به الوضوء من القول ) .