من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٩

أخبرنا* هاشم بن الجهم عن جابر بن النعمان عن ابن المعلى عن الربيع أنه سئل : ما تقول إذا قام الرجل إلى الصلاة؟ قال : اللهم إني أستغفرك مما ضيعت مما أمرتني به وأستغفرك مما ركبت مما نهيتني عنه . وقال* : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : » إجعلوا لبيوتكم نصيبا من صلاتكم تبتغون بذلك البركة ، والجماعة أفضل «(1) .

- فيمن قال صدق الله بعد القراءة في الصلاة :

زعم مسبح بن عبد الله أن محمد بن يزيد صلى بالناس في العسكر فقرأ حتى فرغ من السورة ثم قال : صدق الله ؛ فسئل عن ذلك بشير فقال : صلاتهم منتقضة . ولم ير ذلك مسعدة(2) .

- في القراءة وراء الإمام :

ذكر الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن موسى بن أبي جابر قال : إذا دخلت مع الإمام في أول الصلاة فلا تسبق الإمام بالقراءة ؛ إقرأ أنت وهو جميعا ، يقول الإمام الكلمة ويقولها المأموم ؛ وذلك في فاتحة الكتاب . . .

والذي عن بشير قال : بادروا الإمام في فاتحة الكتاب(3) .

- فيمن قعد للتحيات فسلم الإمام هل يكون مدركا للجماعة :

قال من قال من أهل العلم : إذا أحرم المصلي وقعد للتحيات وحصل له القعود ثم سلم الإمام بعد ذلك فقد أدرك الصلاة مع الإمام ، ويروى هذا القول – فيما أحسب* - عن سعيد بن المبشر عن موسى بن أبي جابر(4) .

الصوم :

- فيما ينتقض به الصوم من القول :

( أنظر مسألة : فيما ينتقض به الوضوء من القول ) .

(1) - ج10، ص13 .

(2) - ج11، ص114،210 .

(3) - ج11، ص124 .

(4) - ج13، ص128 .

٦٩ / ٦٩