من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٨- فيمن انشغل بشيء وهو يغتسل أو يتوضأ حتى جف ما غسل هل ينتقض غسله أو وضوؤه:
ومن كتاب المعتبر : وسئل هاشم وموسى* عن رجل تصيبه الجنابة فيخزق -: فينخزق – الدلو وقد غسل بعض جسده أو ينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى يجف هل يجزيه ما غسل من قبل؟ قال : نعم ، -: إذا كان لم يشغله شيء من عرض الدنيا - . وكذلك زعم في الوضوء للصلاة إذا توضأ بعض وضوئه ثم انقطع دلوه واهراق ماؤه حتى جف وضوؤه الأول فإذا أصاب الماء فإنما عليه ما بقي من وضوئه ، وإن كان توانيه بشيء من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء(1) .
- فيما ينتقض به الوضوء من القول :
- زعم ابن المعلى أن الربيع قال : يفطر الصائم إذا بهت أخاه المسلم وينقض(2) الوضوء ، وكذلك إذا اعتمد على الكذب ، وزعم أنه كل شيء خبث من الكلام فهو ينقض الوضوء ( . . . )(3) .
- وزعم أبو الوليد هاشم أنه سأل موسى عن ذكر البول فقال : كل شيء ذكرت منه فتوضأ منه(4) .
- فيمن توضأ ثم مر في مكان قذر هل يعيد الوضوء :
وحدثني* خالد بن هارون عن موسى بن أبي جابر ؛ سأله عن رجل توضأ ثم مر في مكان قذر فقال : اغسل رجليك(5) .
الصلاة :
- في أوقات الصلوات :
[[ قال أبو عبد الله :]] وقد قال موسى بن أبي جابر - فيما بلغنا - : لم نر أحدا يقيس الصلاة بالظل ، وكان لا يرى وقت الصلاة بقياس ، وإنما هو بالتحري والنظر ، وهو عندنا في الشتاء والحر سواء(6) .
- في وقت أذان صلاة الفجر :
قال هاشم قال بشير : سألت الربيع متى يكون الأذان لصلاة الغداة؟ قال الربيع : على قدر ما ينتبه النائم الجنب فيغتسل ويدرك الصلاة مع القوم(7) .
- فيما يقوله الرجل إذا قام إلى الصلاة ، وفي الصلاة في البيوت والجماعة :
(1) - ج09، 59، 67 .
(2) - لعل الصواب : وينتقض الوضوء .
(3) - ج08، ص192 .
(4) - ج08، ص192 .
(5) - ج08، 152 .
(6) - ج10، ص76 .
(7) - ج11، ص31 .