من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

من الآثار الفقهية لحملة العلم من البصرة إلى عمان في كتاب بيان الشرع لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٨

- فيمن انشغل بشيء وهو يغتسل أو يتوضأ حتى جف ما غسل هل ينتقض غسله أو وضوؤه:

ومن كتاب المعتبر : وسئل هاشم وموسى* عن رجل تصيبه الجنابة فيخزق -: فينخزق – الدلو وقد غسل بعض جسده أو ينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى يجف هل يجزيه ما غسل من قبل؟ قال : نعم ، -: إذا كان لم يشغله شيء من عرض الدنيا - . وكذلك زعم في الوضوء للصلاة إذا توضأ بعض وضوئه ثم انقطع دلوه واهراق ماؤه حتى جف وضوؤه الأول فإذا أصاب الماء فإنما عليه ما بقي من وضوئه ، وإن كان توانيه بشيء من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء(1) .

- فيما ينتقض به الوضوء من القول :

- زعم ابن المعلى أن الربيع قال : يفطر الصائم إذا بهت أخاه المسلم وينقض(2) الوضوء ، وكذلك إذا اعتمد على الكذب ، وزعم أنه كل شيء خبث من الكلام فهو ينقض الوضوء ( . . . )(3) .

- وزعم أبو الوليد هاشم أنه سأل موسى عن ذكر البول فقال : كل شيء ذكرت منه فتوضأ منه(4) .

- فيمن توضأ ثم مر في مكان قذر هل يعيد الوضوء :

وحدثني* خالد بن هارون عن موسى بن أبي جابر ؛ سأله عن رجل توضأ ثم مر في مكان قذر فقال : اغسل رجليك(5) .

الصلاة :

- في أوقات الصلوات :

[[ قال أبو عبد الله :]] وقد قال موسى بن أبي جابر - فيما بلغنا - : لم نر أحدا يقيس الصلاة بالظل ، وكان لا يرى وقت الصلاة بقياس ، وإنما هو بالتحري والنظر ، وهو عندنا في الشتاء والحر سواء(6) .

- في وقت أذان صلاة الفجر :

قال هاشم قال بشير : سألت الربيع متى يكون الأذان لصلاة الغداة؟ قال الربيع : على قدر ما ينتبه النائم الجنب فيغتسل ويدرك الصلاة مع القوم(7) .

- فيما يقوله الرجل إذا قام إلى الصلاة ، وفي الصلاة في البيوت والجماعة :

(1) - ج09، 59، 67 .

(2) - لعل الصواب : وينتقض الوضوء .

(3) - ج08، ص192 .

(4) - ج08، ص192 .

(5) - ج08، 152 .

(6) - ج10، ص76 .

(7) - ج11، ص31 .

٦٨ / ٦٩