من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨25- وذكرت رجلا أراد أن يشتري بدرهم زيتا أو ثمرا أو نحو ذلك(1) وفلس كرات، إن كان عليه الواجب أن يُشهد على ذلك أم لا؟
الجواب: في ذلك أنه ليس عليه في ذلك شيء، إنما أخص الله الإشهاد في بيع هو شراء يخاف فيه التجاحد والاستحقاق أورد(2) التباعة، فأمر بالإشهاد تحصينا للحقوق.
26- وذكرت رجلا ذبح ثور وشد وثاقه حتى مات، وحل(3) الوثاق عليه، إن كان يؤكل أم لا؟
الجواب: في ذلك أن أكله مكروه؛ لأن هذا الرباط يعين على القتل.
27- وذكرت رجلا له مال على آخر، ثم إن صاحب المال حلَّف للذي عليه الدين بالطلاق أن يؤدي يوم العيد، ولكن استثنيا جميعا أن يمس الذي حلف امرأته، فتراضيا جميعا.
الجواب: في ذلك(4) أنه لا يجوز له أن يمس، والذي اشترطا لا ينفعهما.
28- وذكرت رجلا يقول: أن الله تعالى له يدان، وله لحية، وله شعر، وأنه ينزل ويصعد، إن كان يشرك بذلك؟
الجواب: إن هذا ليس بتأويل هذا قد(5) جاء وراء التأويل، وأثبت لله المثٌل، فلا أراه إلا مشركا.
29- وذكرت رجلا يعجبه شأن رجل وقوته وغناه(6) إلا أنه سارق سفاك، ويقول: اللهم أصلح فلانا، إن كان يبرأ منه بذلك؛ لقوله: اللهم أصلح هذا السارق؟
الجواب: أنه لا بأس به (ما)لم يدع له بثواب على كفره، إنما قال اللهم أهده، وهذا جائز، قد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم أهد قريشا فإنهم لا يعلمون".
30- وذكرت رجلا له دور وحوانيت، إلا أنه له غنم وإبل(7) ، وله من يرعاها من خدمه، ثم أنه أراد شرب اللبن "إن كان" إذا جاء إلى غنمه وإبله، أيتم الصلاة أم يقصر؟
الجواب: في ذلك أنه يقصر موضع غنمه؛ لأنه إنما ميز إلى اللبن، وليس ذلك(8) بوطن.
(1) - في -أ- أو غير ذلك.
(2) - في -ب- وأورد.
(3) - في -أ- ودلا.
(4) - في -ب- سقط "ذلك".
(5) - في -ب- سقط "قد".
(6) - في -أ- غناؤه.
(7) - في -أ- غنما وإبلا.
(8) - في -ب- سقط "ذلك".