من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٣46- وذكرت أرضا أحرثها رجل، ثم جاءه رجل يزعم أنه سبق صاحبه بذلك، وشهد له بذلك شهود، هل يحكم له أم لا؟
الجواب: إن كانت أرضا(1) لم يحطها حائط، ولم يحزها حائز، فهي لمن سبق إليها وحازها، وإن كان هذا المدعي هو الذي حرثها فهي له، ويبطل حرثُ هذا، وإن كان الذي حرثها هو الذي سبق إليها فهي له، وإن كان من سبق إليها غير هذا، فالذي سبق أولى بها وهو المحتاط، ويحكم له بها إذا جاء يطلب.
47- وذكرت من حلف صاغرا بالطلاق، أو بالعتق، أو غُلب على ذلك، وقُهر وضُرب وهُدد، أو حلف له إن لم(2) يحلف ليضربن ضربا، فحلف على هذا فحنث، هل يفرَّق بينه وبين امرأته أم لا؟ ويعتق رقيقه؟
الجواب: إن هذه القهرة التي(3) ذكرت لم توضِّح كيف هي، إن كان إنما قهره بخوف القتل، ثم طلق، فلا طلاق عليه، وإن كان إنما هدده(4) بغير القتل، بضرب لا يخاف به القتل ولا تلف عضو من أعضائه، فالطلاق/17و/ يلزمه، وإن كان لم يقهره على أن يطلق، إنما قهره على أن يحلف على شيء ألا يفعله، فلا أرى له أن يفعل ذلك، فإن حلف بالطلاق يلزمه قهره بقتل أو بغيره؛ لأنه في هذا الباب لم يقهر على الطلاق، إنما قهره على اليمين(5) أن لا يفعل، ثم صار بعد اليمين كمن لا قهرة عليه، وإن فعل بعد ذلك لزمه الحنث، ووجب عليه الطلاق.
48- وذكرت النِّحلة إذا اشترطها الأب أو الأخ، ثم مات المتزوج، ثم أراد الرجل أن يقاطع ابنته بدينه [هل له]ذلك أم لا؟ وقد أبت الابنة ذلك، أرأيت إن قالت(6) له قبل أن يقبض خذها من رأس المال، هي لك حلال، ثم بدا لها بعد ذلك، هل لها ذلك أم لا.
(1) _ في -أ- أرض.
(2) _ في –ب- لئن لم.
(3) _ في -ب- لم الذي.
(4) _ في -أ- هذه.
(5) _ في -ب- سقطت "أن لا يفعل ثم صار بعد اليمين".
(6) _ في -أ- أقالت.