من جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب تحقيق عمر فخار - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١الجواب: إن كان الذي يقيم الجمعة مقيما فالجمعة معه جائزة، وإن كان الذي يقيم الجمعة مسافرا لَمْ يجز أن يصلي معه الجمعة.
125- وذكرت رجلا عنده أربعة وعشرون جملا، وبينه وبين آخر خمسة أبعرة، إن كان يجب عليه أن يجمع الصدقة أم كيف الحكم فيها؟
الجواب: إن كانت الخمسة التي بينهما (للتجارة أعني) من كسب التجارة، فيكون عليه أن يزكي الأربعة وعشرين جملا التي له على حدة، وعليه أن يزكي نصيبه من الخمسة مع زكاة ماله، وأما إن كانت الخمسة ليست هي للتجارة فإنه يضم ما كان له من الخمسة التي بينه وبين شريكه(1) إلى الأربعة وعشرين ويزكي ذلك.
126- وذكرت رجلين اختصما في سيف، فقال أحدهما: رهنه لي في دين، وقال الآخر أعطاه لي في دين؛ فعلى من البينة منهما؟
الجواب: على الذي ادعى أَنَّهُ أعطاه في دينه؛ لأن هذا ادعى زوال/23ظ/ الملك وعليه البينة.
127- وذكرت رجلا اشترى من رجل جملا فقبضه عنده، ثُمَّ إنَّهما تشاجرا بينهما، فقال البائع: بالنقد بعت(2) منك، وقال المشتري: بالدين اشتريت منك.
الجواب: إن القول قول البائع وعلى المشتري البينة أَنَّهُ اشترى بالدين؛ لأَنَّهُما اتفقا على عدة الْمال والشراء، وادعى المشتري المدة للمال، ولم يقر له بها البائع، والْمدة إِنَّمَا هي للمشتري، فلما ادعاها ولم يقر بها البائع قلنا للمشتري: المدة هي لك، وقد طلبتها نفسك فأنت مدع لا يجوز قولك على ما تجر لنفسك.
128- وذكرت رجلين اشتركا[في]مطمورة(3) ، فصب كل واحد منهما عشرة أحْمال طعاما، ثُمَّ طمروها حتى لف إليها أحد منهما، فحمل طعامه أو أقل من طعامه، ولم يحتال المطمورة، وذهب ما بقي فيها، إن كان يضمن أم لا؟
(1) في -ب- سقطت " التي بينه وبين شريكه".
(2) في -ب- سقطت "بعت".
(3) في -أ- وردت "مضمورة" والصحيح ما أثبتناه.