مناسك الحج إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الركن الثالث

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

وسئل الربيع ~ فيما وجدت عنه(1) من قال: إن كلمت فلانًا، فمالي كله هدي، فكلمه؟، قال ~: لا يهدي ماله كله، ويجزيه(2) من ذلك كله العشر، أو الخمس، والله أعلم.

مسألة

وسئل بعض علمائنا فيما وجدت في الأثر عن رجل قال: عليه المشي إلى بيت الله، يعني مسجد قومه، أو بعض المساجد؟، قال: لا يجزئه ذلك، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام، قال إسماعيل: أرى أن يرجع ذلك إلى بيت الله(3)، والله أعلم.

مسألة

وسئل عمن قال: عليه المشي إلى بيت الله الحرام من البصرة أو غيرها من البلدان؟، قال: عليه المشي، والحج وقضاء المناسك كلها، حتى يرجع من(4) منى ماشيًا يوم الثالث، ثم يخرج بعد ذلك حيث شاء، وليس له أن يخرج من مكة إذا قدمها في غير أشهر الحج حتى يقضي نسكه ماشيًا، والله أعلم.

مسألة

وسئل عن رجل قال: عليه ثلاثون(5)[س/218] حجة، ولم يذكر المشي؟، قال: ذلك إلى نيته، إن نوى أن يحج جميع ذلك ماشيًا، حج ماشيًا، وإن نوى ذلك أن يحج راكبًا، فليركب ويحج، قيل له: أله أن يحج، ويقيم بمكة حتى يقضي جميع ذلك؟، قال: لا إنما يجب عليه من حيث [حلف] (6)، والله أعلم(7).

مسألة

وسئل عمن جعل عليه المشي إلى بيت الله، ولم يسم [من](8) أين يمشي؟، قال: من حيث كان حنث من بلده أو غيره، ويستثنى(9) في يمينه، من قال: عليه المشي إلى بيت الله، فله استثناؤه، إذا كان متصلاً باليمين، وإن كان منقطعًا عن يمينه، فعليه ما حلف عليه(10)، ولا ينفعه الاستثناء، والله أعلم.

مسألة

(1) في "ت": عن.

(2) في "ت": يجزيه.

(3) في "ت": بيته، ويمكن أن تكون في "ت": نيته.

(4) في "ت": إلى.

(5) في "ت": ثلاثين.

(6) زيادة من "ت" وفي "س" طاف.

(7) سقط من "ت" والله أعلم.

(8) زيادة من "ت".

(9) في "ت": وإن استثنى.

(10) في "ت": سقطت عليه.

١٤٠ / ٤٩٦