الركن الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٤٩اختلف الناس في العمرة على قولين، فقالت طائفة: [س/59]إنها فريضة واجبة، وبه
قال ابن عباس(1)، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب،(2) وعمر بن الخطاب،
(1) رواه ابن أبي شيبة، في (8) كتاب الحج، في (149) من كان يرى العمرة واجبة، 3/216، ح.رقم 13657، من طريق عكرمة، وفي 3/317، ح.رقم 13664 من طريق حيان.
(2) سعيد بن المسيب بن حزن من بني مخزوم القرشي، كنيته أبو محمد، كان أعلم أهل مكة في زمانه، وكان عالمًا بالحلال والحرام، من شيوخه: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر وغيرهم، ومن تلاميذه: ابنه محمد، وسالم بن عبدالله بن عمر، والزهري، وقتادة، ويحي بن سعيد وغيرهم، جمع بين الحديث، والفقه، والزهد، والورع، توفي بالمدينة سنة 94 هـ، وقيل: سنة 100 هـ. ينظر: ابن سعد (الطبقات) 2/379، والذهبي (سير أعلام النبلاء) 4/217-245، ، وابن حجر (تهذيب التهذيب) 2/335، والزركلي (الأعلام) 3/102.