منهاج الطالبين، الباب الثامن (تحقيق حمد السعيدي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق حمد السعيدي - الباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣١

ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي(1) – رحمه الله – [إلى الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري السليفي(2) – رحمه الله – ](3) ما تقول في المال إذا كان فيه ساقية تمر لمال آخر، أهي من القواطع(4) أم لا؟، وإذا أراد صاحب المال الذي فيه الساقية أن يغرس شيئا من الشجر على الساقية فما يلي ماله ولم يفسح عن الطريق ولا عن مال صاحبه ستة أذرع من غير أن يضر بجري الماء، والمال إذا كان من قبل ثلاثة أموال أو أكثر وصار مالا واحدا يتغير حكم ساقيته أم لا؟ وكذلك إذا كان من قبل مالا واحداً وقسم ثلاثة أموال أو أكثر أم لا يتغير حكمه؟، والسّواقي إذا نقلت(5) من مكانها يتغير حكم ما كان(6) عليها من غرس شجر أو نخل ؟

(1) هو الشيخ الفقيه العلامة سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي النزوي ، من علماء القرن الثاني عشر له فتاوى كثيرة مبسوطة في كتب المذهب وله الدور البارز في السياسة العمانية أيام اليعاربة توفي أيام دخول العجم عمان حوالي 1150هـ . إتحاف الأعيان ج3 ص249 _250.

(2) هو الشيخ الفقيه سيف بن محمد بن ساعد المنذري عالم فقيه وأديب عاش في أواخر دولة اليعاربة وتتلمذ على الشيخين سعيد بن بشير الصبحي وخلف بن سنلن الغافري وعلى غيرهما من المشايخ وله قصائد وأسئله وأجوبة فقهية في كتاب تحفة المتعلم وبشارة المتكلم ، توفي عشرين ليلة خلت من صفر سنة 1162هـ . المرجع ، تراجم بعض علماء المناذرة ببلدة السليف ، سلطان بن مبارك الشيباني .

(3) ما بين المعكوفين سقط من (أ).

(4) القواطع ضد التواصل واقتطع من الشيء قطعه . مختار الصحاح 257 .ويقصد في هذا الموضع الحاجز الذي يفصل بين أموال الناس، ليس ملكا مختصا بأحد دون الآخر بل هو حرم للجميع .

(5) في (أ) إذا انتقلت .

(6) في (أ) ما عليها .

٣١ / ٤١