منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق حمد السعيدي - الباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢الجواب :أما الساقية غير الحايز(1) ففي الأثر أنها من القواطع وقول: أنها من غير القواطع ، ولعل القول أنها من القواطع أكثر، وأمّا اذا كانت حايزا ورجعت إلى غير الحايز فلا ينتقل حكمها عن الحايز وعن كانت حايزا فهي حايز وحكمها ما حايز وفيها اختلاف، وإن نقلت من مكان إلى مكان على قول من يجيز تحويلها فَلا ينتقل حكمها إن كانت حايزا فلها حكم الحايز، وإن كانت حملانا(2) فلها حكم الحملان، هكذا عندي، و الله الموفق.
مسألة : ومنه(3) ، والتين والرمان والليمون والنارنج(4) والخوخ واشباه هذا، كم يفسح عن الحاجز ؟
الجواب :حرم هذه الأشجار ثلاثة أذرع ،والله أعلم “.
مسألة" ومنه ، ، وفي المال إذا كان نازلا عن الأرض وتحته بيت لرجل آخر فطاح(5) جدار المال فخاف وربّ البيت الضياع على بيته، أيحكم على ربّ المال أن يبني جداره كما كان أولاً أم لا يحكم عليه إذا امتنع ؟، أرأيت إن كان يحكم عليه وكان ليتيم أو غائب أو لمسجد أو موقف للفقراء، ولا غلّة فيه ليعمر به الجدار النازل، ما قولك فيه ؟،
أرأيت إن كان هذا الجدار بجنب طريق حايزا ومربوبة(6) أو بجنب عابية(7) ، أيحكم عليه أن يبني جداره في جميع ما ذكرنا ؟
(1) الحايز : احتازه ضمه وملكه ويقال احتازه إلى نفسه . المعجم الوسيط ص 228 .
(2) حمل الشيء يحمله فهو محمول – لسان العرب ج11 ،ص174 والمقصود هنا حمل حكم الماء ليس الساقية كما يفهم من السياق .
(3) ومنه وفي سائر المتاب ضمير عائد إلى الشيخ المذكور في أول الباب ما لم يذكر غيره .
(4) نوع من الحمضيات .
(5) سقط .
(6) من رب الشيء إذا أصلحه – لسان العرب ج6، ص70.
(7) الأرض غير المزروعة.