منهاج الطالبين، الباب الثامن (تحقيق حمد السعيدي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق حمد السعيدي - الباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٤

مسألة : ومنه ،، ومن اشترى ماء من فلج بيع خيار واحتاج الفلج لخدمة كبس(1) و سمام(2) وظفر وصاروج(3) من ضياع سيل أوغيره، ما يلزم المشتري وما يلزم البايع ؟

الجواب :إني لا أحفظ في هذا شيئا، ولعل بعض المسلمين يختار وجوب الخدمة على المشتري لاجل استحقاق الغلة(4) من هذا المبيع، وارى هذا يتسع وإن انفسخ البيع ثبت على المشتري الغرم، وربما كان الغرم أكثر مما استغل ،وأنا قولي في هذا قول المسلمين، ومن يثبت هذا على المشتري بري أن يرجع بها على البايع عند المناقضة .

مسألة : ومنه ،، ومن باع نخلة بيع خيار(5) أراد أن يفسل قربها كم يفسل(6) عنها إذا لم يرض له المشتري بالخيار ؟

الجواب : إن فسح عنها ستة أذرع كان وجها من الحقّ، إن شاء الله .

مسألة : ومنه ، إليه(10) ، ومن فسل صرما على عاضد(7) فلج أيجوز له أن يسقيه من الفلج بغير أذن أرباب الماء إذا كنّا في هذا لبلد(12)

(1) الكبس الردم بالتراب .المعجم السيط ،808.

(2) سمام سم يسم سماً أصلحه – لسان العرب ج12 ص304.

(3) الصاروج : النورة وإخلاطها معرب لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في اللغة العربية . العجم الوسيط 539 .

(4) كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك والجمع غلات . المصباح المنير .

(5) في (أ) وأراد .

(6) في (أ) يفسح ولعلها الأصح .

(10) المقصود به الشيخ سيف بن محمد المنذري.

(7) 11)صف مستقيم من النخيل . تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان . دراسة تحليلية .

(12) في (ب) الفلج.

٣٤ / ٤١