منهاج الطالبين، الباب الثامن (تحقيق حمد السعيدي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق حمد السعيدي - الباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٥

لم يسمع أن أحد أنكر على من يسقي صرما ولا يتمانعون ذلك وإن كان لا يجوز واستأجرت من يفسل للمساجد أو غيرها و استأجرته أيضا على سقيها، وأنا أعلم أنه يسقيه من أمواه الناس، وإن كان أيضا لا يجوز على هذه الصفة استأجرته ليسقي هذا الصرم(1) وقلت له لا تسقي هذا الصرم إلا بأذن أصحاب الماء ورضاهم يسعني(2) ذلك أم لا ؟

الجواب :يجوز سقي الفسل من النهر(3) عند كثرة الماء وتسليم الناس إلى ذلك واضيق عند وجود المحل(4) وقلة الماء وما فعل الأجير بعد شرطك له فحسن أن لا يلزمك من فعله شيء، والله أعلم “.

مسألة : ومنه ، ، والماء إذا كان مباعا يبع خيار، واحتاج الفلج لخدمة قليلة أو كثيرة من كبس أو غيره وكذلك المال المباع يبع خيار ،إذا خرب واحتاج لخدمة يكون الخدمة على صاحب الأصل أم على المشتري بالخيار ؟

الجواب :أمّا مشتري الماء ببيع الخيار فأحسب أن بعضا يرى عليه بقدر ما اشترى من الخدمة التي يحكم بها، وأمّا خراب المال فعلى معان مختلفة، ولكل شيء منها حكم، إذا لم يجتمع أحكامها، والله أعلم “.

مسألة :ومنه ، ، وإذا كانت عندي دراهم أوصى بها لاصلاح فلج كذا فجاءني القايم لهذا الفلج وقال إني قد استأجرت على خدمة هذا الفلج المعروف

(1) الصغير من النخيل . المصباح المنير 176 .

(2) في (أ) أيسعني .

(3) إشارة إلى الفلج وقد تقدم معنى ذلك .

(4) أمحل الشيء أجدب والمعنى قلة الماء . المعجم الوسيط 98 .

٣٥ / ٤١