منهاج الطالبين، الباب الثامن (تحقيق حمد السعيدي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق حمد السعيدي - الباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الجواب :إن قطعت بغير حاكم فلا إثم على القاطع(1) لها ولا ضمان عليه بل عليه حفظ ما قطعه ، قول يده أمانة ، وقول هو مضمون وهذا إذا قطع ما لا يختلف في جواز قطعه وما فيه الإجماع.

مسألة : ومنه ،وفيمن باع نخلة أو أوصى بها ويقر بها جذوة(2) ويوم استحقها الموصى له وجدت النخلة طايحة تقاس هذه الجذوة أو النخلة الطايحة المباعة أو الموصى بها أم لا ؟

الجواب : - وبالله التوفيق للصواب – إن النّخلة إذا بيعت أو صرفت عن ملك صاحبها وكان في قياسها قلة(3) نخلة واقعة فقول: القلة تقايس النخلة وقول: لا تقايسها وهذا إذا صحّ أن القلة كانت نخلة قائمة(4) و الله أعلم.

مسألة : ومنه ،، وغرس الرمان والتين واشباهه أيجوز فيم دون ثلاثة أذرع أم لا ؟

الجواب :يفسح له ثلاثة أذرع وفي أقل من ذلك اختلاف .

مسألة : ومنه ،، وما تقول سيّدي في صرمة بجنب شريعة(5) المسجد وصار زور(6) الصرمة وخوصها(7) يؤذي من دخل الشريعة أيجوز قطع ما ضر منها بأمر الحاكم أو بغير أمر الحاكم أم لا؟

الجواب :- والله الموفق للصواب – يصرف ما أضَرّ الناس من هذه الصرمة إذا دخل في ملك الغير أو في ما هو مباح للناس وتضرروا به عند مرورهم وقعودهم فيم هُوَ مباح لهم أو ضرت المسجد أو المارين إليه

(1) في (أ) قطعها .

(2) المقود بها في اللهجة العمانية: جذع النخلة.

(3) يقصد بها في اللهجة العمانية الفسيلة.

(4) في (ب) قول يده أمانة .

(5) مكان الوضوء.

(6) سعف النخيل .

(7) سعف النخيل .

٣٨ / ٤١