منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق حمد السعيدي - الباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٧مسألة : ومنه ،ومن غرس قرطة(1) أو سدرة(2) فيم دون ستة أذرع من الطريق الحايز، يجوز ويسع من ينظر هذه الشجرة أن لا ينكر على زراعتها(3) ،وكذلك الأنباء ويسع أكل ثمرة هذه الأشجار ،ويجوز شراء أصلها على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب : إنّ الذي جاء به الأثر على الشجرة(4) الفسح الشرعي، وإن لم يفعل فلا يحرم الشجر، وإن احتسب محتسب في صرفه عن الطريق فعلى الحاكم أن يوصله إلى ذلك، وإن كان جدار فقول إنّ الجدار من القواطع، والله أعلم “.
مسألة :ومنه ،، ويجوز قرح(5) الأفلاج وينزل عم كانت في أملاك الناس بغير رضى منهم أم لا يجوز لوكيل المسجد أن يمتنع عن تسليم ما ينوب المسجد من القرح في المكان الحايز قرحه لقلّة علمه بالصلاح؟، أم يحكم عليه بالتسليم ؟
الجواب :إني لا أحفظ في هذه المسألة شيئا بعينه من الأثر وإن كان في هذا القرح ضرر على أصحاب المال فالضرر محجور(6) وإن يكن(7) فيه ضرر على أحد وفي ذلك مصلحة على(8) أصحاب النهر واتفقوا عليها جميعا فلا أقول أنهم اتفقوا على باطل وجميع المصالح لا يضيق القيام بها و الله أعلم.
مسألة : ومنه ،،والأودية المروية يجوز أن يغرس فيها شجر ونخل أم لا ؟
الجواب :فقد قيل هذه وهذا، والله أعلم “.
مسألة : ومنه ،، وفيم ناف(9) من الأشجار وإسعاف(10) النخل على طرق الحوايز ،وغير الحوايز أيجوز قطعها بغير رأي الحاكم أم لا؟
(1) شجر عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز وهي من الفصيلة القرنية وهي نوع من أنواع الصمغ العربي واحدته قرضة .
(2) شجرة النبق . المصباح النير 142 .
(3) في (أ) و(ب) زراعها .
(4) في (أ) الشجر .
(5) القرح: أول ما يخرج من البئر حين تحفر – لسان العرب ج2، ص558.
(6) في (أ) مرفوع .
(7) في (أ) وإن لم يكن .
(8) في (أ) الأصحاب .
(9) ظاهر الكلام ما اعترض منه الطريق .
(10) المقصود به سعف النخيل .