منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦الجواب : وبالله التوفيق ، أما بيع الشاة بحب فجائز في النسيئة والنقد ، وأما بيع اللحم بالحب والسمك بالحب فجائز ، وأحسب أنه مما يجري فيه الاختلاف ، وأما بيع البصل بالحب ففيه اختلاف ، وإن كان البصل ورقا فإنه أجوز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه إليه : ”ويجوز بيع الجراب بكذا كذا لارية(1) نسيئة على أن يستوفى منه الحب ؟ أو أن الحصاد الجري بكذا كذا ؟ .
الجواب : هذا لا يجوز من وجه الربا والحرام(2) ، وأحسب أن بعضا يرخص فيه ويجعله من باب المنتقضات ، والأول أكثر ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الدلال(3) إذا كان ينادي على سلعة أو نخلة أو ثمرة شجرة ولم يوجب(4) بعد ، إلا أنه قال لمن عليه الزبون(5) : أشاور صاحب المال وأبايعك ، أو وجبتك على شور صاحبه ، فانكسرت الشجرة أو طاحت النخلة أو ضاعت السلعة ، كيف الحكم في ذلك كانت في يد المشتري أو في يد الدلال ؟ وما حكم الذي يسقط(6) من ثمرة الشجرة والنخلة قبل المشورة وبعدما وقف الزبون ؟ .
(2) في "أ" : الحرام والربا .
(3) الدلال : الذي يجمع بين البيعين . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/292 .
(4) يوجب : وجب البيع يجب جبة وأوجبت البيع فوجب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/154 .
(5) الزبون : من الزبن وهو دفع الشيء عن الشيء كالناقة تزبن ولدها عن ضرعها برجلها وتزبن الحالب ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/12 . ويقصد به هنا
(6) في "ب" : تسقط .