منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧الجواب : إن وقع بيع هذا المذكور على رضا ربه وهو في يد ربه فتلف(1) من(2) ماله ، وكذلك ما يسقط من الثمار لربه ، وإن كان في يد المشتري فتلف في يده فقول : عليه الضمان وقول : لا ضمان عليه ؛ وهذا إذا كان الخيار للبائع ، وإن كان في يد المنادي فهو بمنزلة ربه ؛ لأنه عن أمره نادى وعرض للبيع ، وإن كان الخيار للمشتري وتلف في(3) يده فهو له ضامن ، ولا أعلم فيه اختلافا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أسلف على سماد(4) ليسمد به ماله ، أو(5) على حب نيته ليأكله ، وحضر وقت زكاته قبل أن يقبضه ، ما يلزمه في الدراهم التي سلفها ؟ .
الجواب : أما الحب الذي يقتضيه(6) من سلفه ويجعله لنفقته(7) فلا زكاة فيه ، وأما السماد فلا أعلم فيه شيئا ، وأرجو أنه مثل الحب ، وأما إذا وجبت عليه الزكاة قبل محل السلف فقد قال من قال : إنه لا زكاة عليه في السلف إلا أن يحل ويقبض ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجلين عند أحدهما(8) جراب وعند الآخر جري حب ، فقال أحدهما لصاحبه : إن بايعتني جرابك بكذا بايعتك جري الحب بكذا ، أيجوز هذا الشرط أم لا ؟ .
(1) في "ب" : فأتلف .
(2) في "ب" : من في .
(3) في "ب" : من .
(4) السماد : ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزِّبل ليجود نباته . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/251 .
(5) في "ب" : ”و“ .
(6) في "أ" : يقبضه .
(7) في "ب" : في نفقته .
(8) في "أ" : أحدهما عنده .