منهاج الطالبين، الباب الثامن (تابع) (تحقيق زايد المقبالي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨

الجواب : ما حفظت في هذا شيئا ، وأقول : إن باع صاحب الجراب جرابه على صاحب الجري بلا شرط في العقدة فالبيع ثابت ، وإن قال صاحب الجراب : أبيعك جرابي بكذا من الدراهم على أن تبيعني حبك بشيء من الدراهم ، وتبايعا على ذلك ، فبعض المسلمين : أجاز هذا البيع ، وبعض : نقضه ، وبعض : أفسده . وأما إن قال أحدهما لصاحبه : إن بعتني متاعك بكذا بعت لك متاعي بكذا ، ولم يكن منهما إلا هذا فلا أراه بيعا ، وإن تتامما(1) على ما يجوز وسعهما“ .

مسألة :

ومنه : ”ومن له على آخر جري حب بر من قبل سلف أو قرض أو قعادة ، أو بايعه ثوبا بجري حب ، فلما أن حل الأجل أعدم(2) من عليه الحب ، فقال للذي له الحب : بايعني جريا من عندك بنسيئة(3) أو بنقد لأوفيك ، أرأيت وإن كان عليه دراهم ، فقال له : سلفني دراهم على حب أو تمر لأوفيك دراهمك ، يجوز هذا أم لا ؟ .

الجواب : لعل هذا لا يتعرى جوازه في بعض القول ، والتماسه من موضعه أحزم حتى يبين عدله“ .

مسألة :

ومنه : ”ومن باع حبا أو(4) تمرا نسيئة ، يجوز له أن يشتريه(5) من عند المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما؟ .

(2) في "أ" : عدم .

(3) في "أ" : نسيئة .

(4) في "ب" : سقطت الواو .

(5) في "ب" : يشتري به .

١٨ / ٥٤