منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٠”وفيمن باع كذا كذا نخلة بحدودهن وحقوقهن ، وبين هذه النخلات صرم(1) وشجر ، ما حكم هذا الصرم والشجر يكون خارجا عن البيع ويأخذ حقه من الأرض أعني الشجر والفسل والتين والرمان والأنبا(2) ؟ أكله(3) واحد أم لا إذا كان البايع قد مات ؟ أرأيت وإن لم يعلم أن هذا المغروس والمفسول كان بعد البيع ولا قبله ما حكمه ؟ وإذا مات البائع لهذه النخل(4) وخلف أيتاما ، أيجوز أن يقضى من المال غير هذا المحدود ؟.
الجواب : إن كان هذا الفسل قد أخذ مفاسله فله حكمه من الأرض والطريق والمسقى ، وكذلك الشجر إذا(5) كان من ذوات الساق وأخذ ساقه فله ما للنخل ، وإن كان دون ذلك أعني الشجر والفسل فالله أعلم(6) ، وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر(7) في مثل هذا ، والله أعلم(8) “ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع الكلاب ، يجوز أم لا ؟ وثمنها حلال أم لا ؟ أفتنا .
الجواب : في ذلك اختلاف في بيعها ، وثمنها ، وتحليل ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز نقض بيع الخيار من غير جهالة ؟ وعلى الناقض رد غلته أم لا ؟ وإن مات المشتري أو(9) البائع ونقض ورثة المشتري ، ألهم ذلك أم لا ؟ .
الجواب : فيما عندي أن نقضه لا يصح إلا بوجه تنتقض به بيوع القطع ، والله أعلم“ .
مسألة :
(1) الصرم : هو القطع البائن للحبل والعذق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/231 . وهو هنا جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة التي انتزعت من النخلة .
(2) الأنبا : المانجو في اللهجة العمانية .
(3) في "ب" : كله .
(4) في "أ" : النخلات .
(5) في "أ" : وإذا .
(6) في "أ" : والله أعلم .
(8) في "أ" : جملة ” وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر في مثل هذا والله أعلم“ غير موجودة .
(9) في "أ" : ”و“ .