منهاج الطالبين، الباب الثامن (تابع) (تحقيق زايد المقبالي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢١

ومنه : ”وفي رجل باع مال ولده بيع خيار والولد غير بالغ ، فلما حضرت الوالد الوفاة أوصى بفداء مال ولده المال الفلاني ، أن يفدى من ماله بما يصح فيه من بيع الخيار ، ولم يقل من ضمان ، أيثبت هذا عليه أم لا إذا كان في الورثة أيتام ؟ وإن كان هذا لا يثبت ، ونقض المشتري بالخيار هذا البيع ، أيجوز(1) له وتكون الدراهم من مال الوالد أم لا ؟ ويجوز للوصي أن يسلم هذا الفداء من مال الموصي أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب .

الجواب : وبالله التوفيق(2) للصواب ، فالذي عندي ويبين لي أن وصية الأب من ماله لفداء هذا المال المباع جائزة وثابتة ، وعلى الأب تخليص هذا المال إن أمكن ، وإن رفع المشتري هذا الخيار من هذا المال فالمال رد على(3) صاحبه وهو ولد البائع ، وإن لم يوص الوالد لابنه(4) بشيء وصح بيع الأب لمال ابنه فيحال(5) لا يلزم ابنه بيع ماله ، فثمن المباع(6) في مال(7) الأب أوصى به أو لم يوص ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي رجل أرسل حبا أو غيره ليباع له في شيء من الأسواق ، فجاء رجل وقال له : بكم تبيع الحب(8) الذي أرسلته أو التمر؟ - وهو غير حاضر - قبل أن يباع في الاعتبار ، أو لم يعرف ذلك ، ولعله لا يجوز هذا أم لا ؟.

الجواب : وبالله التوفيق ، إن تتامما عليه تم ، إذا(9) لم يبعه من(10) أرسل إليه ، وإن باعه المُرسَل إليه فالذي باعه قبل أولا ، وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه ، وقول : البيع منتقض كله ، والله أعلم“ .

مسألة :

(1) في "ب" : يجوز .

(2) في "ب" : والله الموفق .

(3) في "ب" : إلى .

(4) في "أ" : لولده .

(5) في "أ" : في حال .

(6) الصحيح أن يقال : المبيع .

(7) في "ب" : فمال .

(8) في "أ" : هذا الحب .

(9) في "أ" : إن .

(10) في "أ" : الذي .

٢١ / ٥٤