منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢١ومنه : ”وفي رجل باع مال ولده بيع خيار والولد غير بالغ ، فلما حضرت الوالد الوفاة أوصى بفداء مال ولده المال الفلاني ، أن يفدى من ماله بما يصح فيه من بيع الخيار ، ولم يقل من ضمان ، أيثبت هذا عليه أم لا إذا كان في الورثة أيتام ؟ وإن كان هذا لا يثبت ، ونقض المشتري بالخيار هذا البيع ، أيجوز(1) له وتكون الدراهم من مال الوالد أم لا ؟ ويجوز للوصي أن يسلم هذا الفداء من مال الموصي أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب .
الجواب : وبالله التوفيق(2) للصواب ، فالذي عندي ويبين لي أن وصية الأب من ماله لفداء هذا المال المباع جائزة وثابتة ، وعلى الأب تخليص هذا المال إن أمكن ، وإن رفع المشتري هذا الخيار من هذا المال فالمال رد على(3) صاحبه وهو ولد البائع ، وإن لم يوص الوالد لابنه(4) بشيء وصح بيع الأب لمال ابنه فيحال(5) لا يلزم ابنه بيع ماله ، فثمن المباع(6) في مال(7) الأب أوصى به أو لم يوص ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجل أرسل حبا أو غيره ليباع له في شيء من الأسواق ، فجاء رجل وقال له : بكم تبيع الحب(8) الذي أرسلته أو التمر؟ - وهو غير حاضر - قبل أن يباع في الاعتبار ، أو لم يعرف ذلك ، ولعله لا يجوز هذا أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، إن تتامما عليه تم ، إذا(9) لم يبعه من(10) أرسل إليه ، وإن باعه المُرسَل إليه فالذي باعه قبل أولا ، وإن التبس وصح البيع من هذا وهذا ثبت لكل واحد منهما نصفه ، وقول : البيع منتقض كله ، والله أعلم“ .
مسألة :
(1) في "ب" : يجوز .
(2) في "ب" : والله الموفق .
(3) في "ب" : إلى .
(4) في "أ" : لولده .
(5) في "أ" : في حال .
(6) الصحيح أن يقال : المبيع .
(7) في "ب" : فمال .
(8) في "أ" : هذا الحب .
(9) في "أ" : إن .
(10) في "أ" : الذي .