منهاج الطالبين، الباب الثامن (تابع) (تحقيق زايد المقبالي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٤

ومنه : ”وفيمن اشترى نخلة بيع خيار بخمس وعشرين محمدية فضة ، ثم أراد أن يفادي بها فلم يجد ، فقال : اسمح(1) خمس محمديات ، فأخذها من عنده أحد وأعطاه عشرين محمدية ، وأحال له الورقة ، أيحل للمشتري الثاني أخذ الزيادة إذا دفع له ، أم هذا ربا أم كيف الوجه في ذلك ؟ أفتنا .

الجواب : إن أحالها المشتري إلى أحد بدون ما اشترى ، فيوجد في جواب بعض(2) المشايخ ترخيص ، ولم أعلم أنهم ذهبوا به إلى حكم الربا ، ولعل الذي لم يبلغني أكثر مما بلغني ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”والذي يبيع الشاة ويستثني إهابها أو رأسها أو كبدها أو شحمها أو من لحم منها ، ما الذي يجوز من هذا وما الذي لا يجوز ؟ وكذلك يطني نخلة ويستثني منها عشرة أمنان(3) تمر ؟ .

الجواب : جميع ما ذكرته يجري فيه الاختلاف ، وبعضه أقرب من بعض ، وشرح ذلك موجود في الآثار ، ولا تخفى عليكم حالتي في هذا الوقت عن كمال الشرح“ .

مسألة :

ومنه : ”وفيمن أعطى رجلا دراهم وقال له : اشتر لي بها تمرا أو غيره ، وإذا جاءك(4) فلان بايعه التمر(5) نسيئة بزيادة ثلث القيمة ، فغاب عنه أياما ثم قال له : إني فعلت ما أمرتني ثم قيل للمشتري : أخذت من فلان كذا وكذا ، فقال : نعم ، ثم قيل لصاحب الدراهم : إن وكيلك لم يشتر تمرا بل أعطاه دراهم نقدا بزيادة الثلث ، وصار صاحب الدراهم في ريبة ، كيف الخلاص من ذلك أم يسعه إذا لم يشاهد ذلك إذا لم يكن الوكيل ثقة ؟ .

(1) اسمح : فعل أمر من سمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء ، وأسمح وسامح وافقني على المطلوب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/249 .

(2) في "ب" : بعض جواب .

(3) أمنان : جمع ”مَنّ“ وهو كيل أو ميزان . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/136 . وهو يساوي أربعة كيلوجرامات .

(4) في "ب" : كتبت ”جاءك“ هكذا ”ءك“ .

(5) في "أ" : ”التمر“ غير موجودة .

٢٤ / ٥٤