منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٥الجواب : وبالله التوفيق يجوز للآمر قبول قول من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل عليه قول(1) من قال : إنه سلم دراهم وأخذ عليها زيادة ، إلا أن يصح بشاهدي عدل لأن هذا من الربا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وبيوعات الخيار إذا كانت بكتابة مشهد لمساجد أو أيتام وأنكرها من عليه ، أو كان ميتا وأنكرها الورثة ، كيف يكون الخلاص للوكيل من ذلك ؟ .
الجواب : إذا لم تصح بشاهدي عدل فأخاف على الوكيل الذي سلم مال غيره بغير(2) حجة وجوب(3) الضمان في ماله(4) إذا تلف مال(5) المسجد أو(6) اليتيم ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن يقرض المحمديات والدواكري(7) والغوازي(8) وغيرها ، أيجوز له أن يأخذ عن الغوازي فضة ، وعن الفضة غوازي ودواكري وغيرها من معاملة البلد إذا كانا حرين بالغين راضيين بذلك ؟ ويجوز القرض على هذه الصفة بالعدد من غير وزن أم لا(9) ؟ .
الجواب : فقد قيل أيضا في هذا باختلاف ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي المتبايعين ، إذا قال البائع : إن حقه واجب ، و قال المشتري : ليس واجبا ، من القول قوله ؟ .
الجواب : فقد قيل : قول البائع ، وقيل : قول المشتري ، والله أعلم“ .
مسألة :
(1) في "ب" : هذه الجملة ” من أمره إذا لم يصح عنده كذبه ، ولا يقبل عليه قول“ غير موجودة .
(2) في "ب" : لغير .
(3) في "ب" : جواب .
(4) في "أ" : مال .
(5) في "أ" : كلمة”مال“ غير موجودة .
(6) في "أ" : ”أو مال اليتيم“ .
(9) في "ب" : ”أم لا“ غير موجودة .