منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٨الجواب : وبالله التوفيق ، إنه يكون(1) له مثل كيل ذلك البلد في الحكم ، وإن تراضيا بشيء فعلى ما تراضيا إن كانا ممن يجوز رضاهما ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الذي يشتري الأموال ببيع الخيار طمعا في الغلة أو طمعا في الأصل ، أتحل(2) له الغلة وحسن ذلك أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، لا تحل الغلة لمن قصد به الغلة ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومشتري النخل ببيع الخيار وهي مدركة ، أتحل غلتها لمشتريها إذا اشترطها أم لا ، .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا المشتري(3) لها قاصدا للأصل(4) لا للغلة(5) وشرطها على البائع ، فواسع له أخذها على قول من قال بذلك من فقهاء المسلمين ، وهو قول من أجاز غلة المبيع بالخيار إذا قصد به الأصل ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن له عند رجل مائة من تمر أسلفه عليها أو اشتراها(6) من عنده بسعر الحاضر ، أيجوز أن يأخذ جراب مكنوزا أو يأخذ تمرا جزافا ، أو يأخذ عنها ثمرة نخلة لم تحصد بعد ، ويجوز في هذا التراضي أم لا ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، الأحسن معنا أن يأخذ ما وجب له بعينه من ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
(1) في "أ" : يجوز .
(2) في "ب" : تحل .
(3) في "ب" : إذا كان المشتري .
(4) في "أ" : الأصل .
(5) في "أ" : الغلة .
(6) في "ب" : اشتريها .