منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٥الجواب : تعتذر عند من أقامك ، فإن لم يوجد فعند الإمام أو حكامه من(1) أهل العدل(2) وإلا فإلى جماعة المسلمين ، وهذا إذا لم تقدر على القيام بها وخفت الضمان على نفسك من جهتها ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن تقضى المساجد أموالا بيع خيار أم لا إذا أوصي لهن بحق ؟ .
الجواب : أما في الحكم فلا يجوز أن تقضى أصلا ولا خيارا ، وأما في نظر الصلاح فذلك إلى المبتلى(3) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي مقام الخضر(4) - عليه السلام - إذا كان له شيء من الدراهم لا نفع فيها ، إذا تركت أيجوز أن نظفر(5) دائره بالحجارة ؟ ويعلى(6) أكثر مما وجدناه لأن له عيان ظفر من قبل ؟ .
الجواب : لا أحفظ في هذا شيئا من الأثر وسنته الثابتة أولى به ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وإذا كان مسجد مخروب عماره وبنيانه ، ووجدت له شيئا من الدراهم ، أيجوز لي أن أحتسب له وأستأجر على عماره من غير أن يقيمني فيه أحد من المسلمين ، وأقاطع عليه ولو وقعت فيه الجهالة ؟ ويسعني ذلك ولو صحت(7) على المسجد مغضة من أجل جهالتي بما يرزأ(8) من غير عمد مني ؟.
الجواب : إن كان لهذا المسجد وكيل كان أولى بقيامه ، وإن لم يكن له وكيل ثقة جاز فيه الإحتساب وعلى المحتسب مجهود النظر ، والله أعلم“ .
ويجوز عمارة ما خرب من هذا المسجد وجدره وغمائه(9) ؟ .
مسألة :
(1) في "ب" : ”من“ غير موجودة .
(2) في"أ" : أو حكامه أو جماعة من أهل العدل .
(3) في "ب" : فذلك لمن ابتلي .
(5) في "أ" : يظفر .
(6) في "أ" : أو يعلى .
(7) في "أ" : زيادة ”فيه“ هنا .
(8) يرزأ : رزأ ماله رُزءا : أصاب من ماله شيئا . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/143 .