منهاج الطالبين، الباب الثامن (تابع) (تحقيق زايد المقبالي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٦

ومنه : ”وعن أموال المساجد والوقوفات إذا اعترضها معترض وأطناها وأراد أن يردها إلى أحد من المسلمين أعني دراهم الطناء ، أيجوز قبضها من عنده أم لا ؟ ويجوز للمستطني أن يستغل ويأكل من الذي استطناه إذا كان الطاني لها غير وكيل ولا محتسب ؟ وما حيلة الطاني إذا أراد الخلاص كانت الثمرة باقية أو ذهب بعضها أو ذهبت كلها ؟ ويجوز الشراء من عند المستطني ؟ .

الجواب : يقبل منه ما يسلمه من ثمن الطناء ، ومختلف في جواز طنائه من المطني إذا لم يطن بوجه جائز ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ويجوز فداء النخل من المسجد إذا كانت مدركة لتكون الغلة لبائعها ؟.

الجواب : الشراء للمسجد غير ثابت في الحكم ويصح الفداء مهما شاء البائع ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وفي نخل لمسجد صار في مكان خراب ، وله شرب على أحد من الناس إلا إنه لو سقي وحده وحوله كله خراب لما رجع على حالته الأولى ولم يصح للمسجد فيه نفع وغلة ، أيجوز(1) فيه القياض(2) على نظر الصلاح أم لا ؟.

الجواب : وبالله التوفيق ، مختلف في جواز القياض ولا يخفى عليك - إن شاء الله - ما جاء فيه وهذا عند الصلاح وأما في الحكم فلا يثبت(3) “ .

مسألة :

ومنه : ”والنخلة تكون لمسجد في مال رجل(4) ، أيجوز له أن يزرع في حريمها لنفسه ؟.

الجواب : قول : لا يزرعه خوف ثبوت اليد ، وقول : له أن يزرعه إن كان في زرعه صلاح ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”ومن عليه شرب لنخلة مسجد أو غيره ، فطاحت النخلة ولم يسق مكانها من عليه الشرب ، أعليه في ذلك بأس أم لا ؟.

الجواب : يعجبني أن تفسل وتسقى على ما يوجبه الشرع ولا يترك كذلك ، والله أعلم“ .

مسألة :

(1) في "ب" : يجوز .

(3) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“ هنا .

(4) في "أ" : لرجل .

٤٦ / ٥٤