منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي النزوي(1) : ”والساقية إذا كانت لأناس ويشرب منها مال لمسجد ، واحتاجت لخدمة فاستأجر عليها بعض أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد ، أيجوز للوكيل أن يسلم ما ينوب المسجد من الخدمة أم لا ؟ وإذا كان بعض أهل الأموال يسقي ماله على آد(2) الفلج ، وبعضهم يفرق لماله دورين أو أكثر أيكون(3) الحساب على ما يسقي به على آد الفلج أم على الذي(4) يفرق لماله بحساب ما يهبط(5) في الساقية ولو هبط في الساقية لماله على اليومين إذا كانت الساقية لا يضرها كثرة التهبيط فيها ؟.
الجواب : وأما أنا فلا أقدر على تسليم شيء من مال المسجد قبل أن يطلبوا مني وتقوم علي الحجة بذلك - على قلة بصيرتي - والله أعلم . وأما الذي يسقي من تلك الساقية أكثر من شركائه فلا أرى عليه زيادة في الغرم ؛ إذا لم يكن غيره ممنوعا من التخطيف(6) إذا أراد تخطيفا ولو في كل يوم والله أعلم“ .
مسألة :
(1) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .
(2) آد الشيء أودا : رجع . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/190 . وفي عرف العمانيين الآد : الشرب للأراضي المعمورة ينوبها في وقت مخصوص على دور معلوم وهذا الآد قسط من العين الجارية مقدر بالساعات الفلكية في النهار بالظلال وفي الليل بالنجوم . ر: العلامة أبا مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم البهلاني ، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ، الجزء (1) مكتبة مسقط ، مسقط – عمان ، 1421هـ - 2001م ط:1 ، الصفحة (191) .
(3) في "ب" : يكون .
(4) ”الذي“ سقطت من الأصل ، وفي "ب" : من .
(5) يهبط : من هبط أي أنزل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/13 .
(6) في "ب" : التحطيف . ولفظة ”التخطيف“ من الخطف : الأخذ في سرعة واستلاب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/103 .