منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨

الجواب: يجري فيما ذكرته معَاني الاختلاف إذا طشّ(1) الماء من هذا الرمي أَو طار من المكان القذر أو النّجس(2) . والله أعلم ."(3)

مسألة: ومنه(4) :

"ومن كان(5) به نجاسة ونسيها ودخل الماء وتوضى وصلى فلما ذكرها لَمْ يجد لها عينا، أيجزئه أم لا ؟ ومَا حال ثيابه وصلاته ؟

الجواب(6) : فإذا(7) زالت(8) من بدنه فقد طهر بدنه. ولا بأس عليه في ثيابه ولا صلاته. والله أعلم."(9)

مسألة: ومنه:

"والذي يغتسل من الجنابة أو غيرها من النجاسات أيجزئه(10) أن ينوي بقلبه أم لا ؟ أم(11) يُسَمِّعُ أُذُنَيْهِ بالنّية -كان عاريا أو غير عارٍ- ؟ وكذلك الوضوء عند غسل الجنابة ؟

(1) - في اصطلاح العمانيين ( طشّ الماء ) : أي تطاير من مكانه نتيجة لسقوط جسم آخر به . وفي الصّحاح : ( الطَّشُّ والطّشِيشُ : المطر الضعيف ، وهو فوق الرذاذ ). انظر الصّحاح (باب الشين ، فصل الطاء ) 3/ 199 .

(2) - في (ب): القذر والنجس.

(3) 10)- وانظر: جميل بن خميس السعدي قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة ( وزارة التراث القومي والثقافة ، 1408هـ - 1988م ) 17/40 ، حيث ذكرت هذه المسألة فيه أيضا.

(4) 11)- أي: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي. وهو المقصود هكذا بـ (منه) كلما ذكرت جواب الشيخ ناصر بن خميس الحمراشدي صفحة 16 .

(5) - (كان) سقطت من (ب).

(6) - (الجواب) سقطت من الأصل و من (أ) وثبتت في (ب).

(7) - في (ب): إذا.

(8) - في (ب): زالت النجاسة. والضمير في الأصل عائد إلى النجاسة.

(9) - ذكرت هذه المسألة أيضا في لباب الآثار (وزارة التراث القومي والثقافة ، 1405هـ-1985م) 17/40 ، وفي قاموس الشريعة ( مرجع سابق) 17/205 ولم يصدر الجواب فيهما بالفاء ، وقد جاء في الأخير بعد ذكرها مباشرة تعليق عليها للعلامة أبي نبهان فليرجع إليه من أراد.

(10) - في (ب): يجزئه.

(11) - في (ب): (… بقلبه أم يسمع).

١٨ / ٩٥