منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩الجواب: تجزئه نيّة أداء الفرض بقلبه من طهارة نجاسةٍ(1) أو غسل من جنابة أو حيض أو وضوء. والله أعلم . زادك الله علماً ووهبك رأياً وحلماً."(2)
مسألة:
"ومن وجد في سراويله نجاسة أو في قميصه أيكون جميع ثيابه وجميع مَا مَسَّهُ برطوبة نجساً ؟ وكذلك البساط الذي عليه يصلي(3) ؟ أم إلا الموضع الذي فيه النّجاسة ؟ ويجوز التوسع في مثل هذا والأخذ بالحكم والرخص ويكون سالما عند الله ؟
الجواب: إذا احتمل الطّهارة ما ذكرته فأصله الطّهارة، وإذا لم يكن ثم مخرج عن النجاسة فالأخذ بالثقة أولى وأحزم.
والله أعلم."(4)
مسألة:ومنه:
(1) - غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية لأنه عبادة معقولة المعنى تتحقق بإزالة عين النجاسة المطالب بإزالتها ولو لم ينو بذلك أداء الواجب أو التقرب . ولكن بالنية يحصل له الثواب والأجر ، ولعل الشيخ صاحب الجواب أراد هذا المعنى من تعبيره بالإجزاء ، فيكون معنى الجواب في هذه الجزئية: إن الثواب يكفي لحصوله نية أداء الواجب بالقلب.
(2) - ذُكرت هذه المسألة أيضا في لباب الآثار ( مرجع سابق) 1/499 .
(3) 10)- في (أ): يصلى عليه.
(4) - ذُكرت هذه المسألة أيضا في لباب الآثار ( مرجع سابق ) 1/454 ، وفي قاموس الشريعة ( مرجع سابق ) 17/205 ، وجاء في الأخير بعد ذكرها مباشرة تعليق عليها لأبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي .