منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٤الجواب: إن كانت يده طاهرة فلا ينجس ما مسته وإن كانت نجسة وهي رطبة نجست ما مسته. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والحصى في الطريق و البيت تصيبه(1) النجاسة وكذلك الخُوص(2) يطهران من غير غسل أم لا ؟
الجواب: ما عدا الثوب والبدن مختلف في طهارة ما تنجّس بالشمس(3) والريح. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والذي يغسل وجهه أو رأسه وينضح بالماء عليهما ويطير بالثياب والبدن فالذي يطير هو طاهر أم فيه شبهة ؟
الجواب: إذا طار الماء مما يغسل به النجس فيختلف فيه. والله أعلم."(4)
مسألة:ومنه:
"وفيمن يأخذ بكفيه ماء ويغسل به(5) وجهه أو شيئا من جوارحه يطهر الكفان مع الجوارح أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف. والله أعلم."(6)
مسألة:ومنه:
"والبيت تصيبه النجاسة وعند كسحه(7) يطير منه غبار أذلك الغبار طاهر أم نجس(8) ؟
الجواب: عندي أنه طاهر إذا طار من التراب الطاهر. والله أعلم(9) ."
مسألة: ومنه:
(1) 10)- في (ب): تصيبها.
(2) 11)- جاء في القاموس:" (الخُوصُ)، بالضم: ورَقُ النّخل، الواحدة بهاء." انظر في ( القاموس المحيط ) : باب الصاد فصل الخاء .
(3) 12)- الجار والمجرور متعلق بـ ( طهارة ) .
(4) - جاءت المسألة قي قاموس الشريعة (مصدر سابق) 17/41 .
(5) - في (ب): ( بهما )، وعليه فيكون الضمير عائد إلى الكفين.
(6) - قال الشيخ جاعد بن خميس كما في قاموس الشريعة ( المصدر السابق ) معلقا على هذه المسألة أثر ذكرها : " نعم قد قيل هذا، إلا أن القول بطهارتهما أصح لأن الفرق بينهما مع المما سة منهما ليس له ما يدل عليه ، فيقر به فيهما ، والله أعلم . فينظر في ذلك." اهـ .
(7) - (كَسَحَ)، كمنع: كَنَسَ . انظر في ( القاموس المحيط ) : باب الحاء فصل الكاف .
(8) - في (ب): نجس أم طاهر.
(9) - عبارة (والله أعلم) سقطت من (ب).