منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٩فحكمه الطّهارة وكذلك الطّين(1) .
وإن ترك(2) ما حولها من الطّين(3) مقدار ثلاثة أذرع على الاحتياط فحسن. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والجدل الذي يأكل الرطب والنَّبق بوله طاهر أم نجس؟ وإن كان نجسًا ما مخرج بوله؟ لأن فيه ذكرا يبول منه ليس كسائر الطّير مثل ذكر الفأرة(4) . وإن طبخ من غير أن يشق بطنه ولم تغسل مثانته أحكمه(5) طاهر أم نجس؟
الجواب: مختلف في بوله ولحمه إذا لم تشق المثانة وتغسل وتخرج(6) . إن هذا الصنف من الطير حرام لا يأكل لشَبَهِه الفأر؛ لأن ما شابه الشيء لحقه معناهُ، وسواء شابهه بمعنى أو اسم(7) أو حكم، اجتمعت أو تفرقت(8) أحكام المشابهات. ويخرج في بعض القول حلُّ(9) أكل لحم الفأر وطهارة بوله وبعره، ولعل أكثر القول جواز أكل لحم الجَدَل وكراهية الفأر. والله أعلم(10) ."
مسألة: ومنه:
(1) - أي حكمه الطهارة أيضا .
(2) - في (أ): وإن كان.
(3) - (من الطين) سقطت من (أ).
(4) - هكذا وردت ولعل المقصود : الفأر.
(5) - في (ب): حكمه.
(6) - في (ب) لم ينقط حرف المضارعة فيحتمل أن يكون ياء أو تاء.
(7) - في (أ): (باسم أو بمعنى)، وفي (ب): (بمعنى أو سمى لعله أو اسم) ويظهر أن زيادة (لعله أو اسم) هي من الناسخ.
(8) - في (ب): اجتمعن أو تفرقن.
(9) - في (أ): جواز .
(10) 10)- هذا الجواب قريب من الجواب صفحة 11 .