منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٢

"وسماد البقر والغنم وغيرهما(1) المُخرَج(2) من الدروس(3) أتطهره الشمس والريح أم لا يطهر إلا بالماء؟

الجواب: قد قيل فيه هذا وهذا، وطهارته أوسع إذا طال مكثه، ونجاسته أحوط وخصوصا عند المكنة، ورأي المسلمين متسع. وفقنا الله وإياكم للصواب، وجنبنا الشك والارتياب، ورحمنا من أليم العذاب وسوء الحساب، إنه رحيم وهاب، وصلى الله على رسوله محمد الأواب، وأصحابه أُولِي العقول والألباب."(4)

مسألة: ومنه:

"والماء الطاهر إذا قطر أو انصب في مكان نجس وطار بثوب أو إنسان ما يكون حكمه؟ وما يعجبك أنت؟ وكذلك إذا رميتُ حصاةً(5) نجسة في ماء طاهر وطار الماء بأحد، أيعجبك في قلبك طهارته أم نجاسته؟ إذا كان في المسألة اختلاف أفتنا.

الجواب: جميع ما ذكرته يلحقه حكم الاختلاف. والتنزه عن ذلك أحوط، والأخذ فيه بالرخصة والسّعة جائز. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"ومن ارتمى في فلج وهو غير طاهر فطار الماء بثيابه أيكون حكم الماء طاهرا أم نجسا؟ وكذلك إذا رَمَى في الماء حجرا غير طاهر؟

الجواب: هذا مختلف فيه عند المسلمين. والله أعلم."

(1) - في (ب): وغيرها.

(2) - في جميع النسخ (المخروج) و الصحيح ما أثبتناه، إذ أصله من الفعل الرباعي ( أخرج ) .

(3) - جمع (درس) وهو مربط الحيوانات أو المواشي . انظر: الشيخ سعيد بن حمد الحارثي: إزاحة الأغيان عن لغة أهل عمان (طـ(1)، 1411هـ - 1990م) ص 50.

(4) - ذكرت هذه المسألة في لباب الآثار ( مرجع سابق) 1/54 . وحذف جزء من الجواب فيه.

(5) - هكذا شكلت في الأصل.

٣٢ / ٩٥