منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٥الجواب: بعض يختار سماع السُّورة وتأخير الفاتحة، وإن قرأ الفاتحة واستمع السورة في وقت القراءة جاز وفيه اختلاف. وإن بقي على المصلي شيء من الفاتحة أو السورة ما يجب عليه قراءته أو سماعه انتقضت صلاته إذا تركه عامدا أو ناسيا. وأمّا الحمد فبِضَّمِ الدال في الّنصب والجّر، وكذلك التّحيات على الحكاية، وعسى يجوز تغاير الإعراب فيهما(1) ، وظنّي أنكم أبصر مني بهذا."(2)
مسألة: ومنه(3) :
"وما تقول سيدي فيمن أراد وضوء الصلاة، أيكون(4) يمسح(5) الجارحة ويقرأ الدّعاء؟أم يقرأ الدّعاء بعد كمال مسحها؟ أم كله جائز؟ وكيف تعمل أنت؟ وما يعجبك؟
(1) 10)- في (أ): فيها.
(2) 11)- ذكرت هذه المسالة في لباب الآثار (مرجع سابق) 2/48 ، وبها نقص عما هي هنا.
(3) - أي: من جواب الشيخ سعيد الصبحي، وهكذا يكون المقصود بهذه العبارة إلى الصفحة (44).
(4) - (أيكون) سقطت من (أ)، وفي (ب): يكون.
(5) - في (ب): بمسح. والمسح يشمل غسل الجوارح ومسحها في اصطلاح عند العمانيين. وجاء في منهج الطالبين : (… وأما الوضوء الذي هو للصلاة هو التمسح وهو أخف الغسل وهو إمرار الماء على جوارح الوضوء). انظر : خميس بن سعيد الشقصي منهج الطالبين ( وزارة التراث القومي والثقافة ) 3/356 .